السيد عبد الأعلى السبزواري
166
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 21 ) : لو اختلفا في الوصية انها تمليكية أو عهدية يكون من التداعي [ 40 ] وإذا أمكن إرجاعها إلى الأقل والأكثر يكون من المدعي والمنكر [ 41 ] فيقدم قول المنكر للزيادة مع يمينه [ 42 ] . ( مسألة 22 ) : إذا ادعى الوصي بشيء وصية من الميت وأنكرها ورثة الميت لا يقبل قول الوصي إلا بحجة شرعية بلا فرق في ذلك بين الدعوى في أصل الوصية أو في المقدار الموصى به قلة أو كثرة [ 43 ] .